السيد الخميني
72
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 )
الأمر الثاني : في المراد من « على وجهه » إنّ المراد من قولهم : « على وجهه » هو ما ينبغي أن يؤتى به ؛ أيإتيانه مع كلّ ما يعتبر فيه ، ويكون دخيلًا في المصلحة الحاصلة منه والغرض الذي امر به لأجله . ولعلّ إضافة هذا القيد ردٌّ على القاضي عبد الجبّار ؛ حيث أنكر الإجزاء ؛ مستدلّاً بأنّ الطهارة الاستصحابية لا تجزي عن الواقع « 1 » . فردّ : بأنّ إتيان الصلاة معها لا يكون إتياناً بالمأمور به على وجهه . وأمّا احتمال أنّ الوجه هو قصد الوجه « 2 » فلا وجه لتخصيصه بالذكر . كما أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله : من أنّ المقصود به إفادة ما يعتبر في المأمور به عقلًا ، ولا يمكن أخذه فيه شرعاً كقصد التقرّب ، حتّى لا يكون القيد توضيحياً « 3 » منظور فيه ؛ فإنّ التفرقة بين الشرائط والقيود وإحداث القول بامتناع أخذ قصد القربة في المأمور به ، إنّما هو من زمن الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله « 4 » وتقييد العنوان بهذا القيد يكون في كلام المتقدّم عليه .
--> ( 1 ) - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 204 ؛ فواتح الرحموت ، المطبوع بذيلالمستصفى 1 : 394 . ( 2 ) - انظر مطارح الأنظار 1 : 113 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 105 . ( 4 ) - مطارح الأنظار 1 : 301 .